الشيخ الأنصاري
258
كتاب المكاسب
مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا على الوجه المتقدم في خيار الغبن ( 1 ) ، وبإسقاطه بعد الرؤية ، وبالتصرف بعدها ، ولو تصرف قبلها ففي سقوط الخيار وجوه ، ثالثها : ابتناء ذلك على جواز إسقاط الخيار قولا قبل الرؤية ، بناء على أن التصرف إسقاط فعلي . وفي جواز إسقاطه قبل الرؤية وجهان مبنيان على أن الرؤية سبب أو كاشف . قال في التذكرة : لو اختار إمضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم ، لتعلق الخيار بالرؤية ( 2 ) ، انتهى . وحكي ذلك عن غيرها أيضا ( 3 ) . وظاهره : أن الخيار يحدث بالرؤية ، لا أنه يظهر بها ، ولو جعلت الرؤية شرطا لا سببا أمكن جواز الإسقاط بمجرد تحقق السبب وهو
--> ( 1 ) راجع الصفحة 213 وما بعدها . ( 2 ) التذكرة 1 : 467 و 533 . ( 3 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 586 بلفظ " وفي التذكرة وغيرها " ولكن لم نعثر على غير التذكرة .